محمد تقي المجلسي ( الأول )

16

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

4995 وَخَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ فَكَادَ النَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى خَفَّتِ الزَّحْمَةُ ثُمَّ أُخْرِجَتْ وَأُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ مَنْ دَخَلَ يَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ حَدٌّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ 4996 وَرَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَجُلِدَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا وَإِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ

--> ( 1 ) الكافي باب نفى الزاني خبر 2 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 118 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 120 119 - 121 - 114 أورده والثلاثة الأول في الكافي باب نفى الزاني خبر 3 - 1 - 4